وعليهما القضاء وتصدقت كل واحدة منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة ( قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا ) : كيف يكفر من أبيح له الأكل والإفطار ولا يكفر من لم يبح له الأكل فأكل وأفطر وفي القياس أن الحامل كالمريض وكالمسافر وكل يباح له الفطر فهو في القياس سواء واحتج بالخبر { المزني } ( قال من استقاء عامدا فعليه القضاء ولا كفارة ) : ولم يجعل عليه أحد من العلماء علمته فيه كفارة وقد أفطر عامدا وكذا قالوا في المزني . الحصاة يبتلعها الصائم