( قال ) ومن وجب [ ص: 154 ] عليه الصيام ، فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان ( قال ) : ولا أقبل على رؤية الفطر إلا عدلين ( قال رأى الهلال وحده ) : هذا بعض لأحد قوليه أن لا يقبل في الصوم إلا عدلين ( قال ) : حدثنا المزني إبراهيم قال : حدثنا الربيع قال : لا يجوز أن يصام بشهادة رجل واحد الشافعي ; ولأنه الاحتياط قال وإن صحا قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام صلاة العيد ، وإن كان بعد الزوال فلا صلاة في يومه وأحب إلي أن يصلي العيد من الغد لما ذكر فيه وإن لم يكن ثابتا ( قال ولا يجوز أن يصام إلا بشاهدين ) : وله قول آخر أنه لا يصلي من الغد وهو عندي أقيس ; لأنه لو جاز أن يقضي جاز في يومه وإذا لم يجز القضاء في أقرب الوقت كان فيما بعده أبعد ، ولو كان ضحى غد مثل ضحى اليوم لزم في ضحى يوم بعد شهر ; لأنه مثل ضحى اليوم . المزني