باب الاعتكاف ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أبي الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال { أبي سعيد الخدري فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين أبو سعيد } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من شهر رمضان فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر قال وأريت هذه الليلة ثم أنسيتها قال ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء من تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال
( قال ) : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها في العشر الأواخر والذي يشبه أن يكون فيه ليلة إحدى أو ثلاث وعشرين ولا أحب ترك طلبها فيها كلها وروي حديث الشافعي أنها قالت { عائشة : فغسلته وأنا حائض عائشة } . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، وقالت
( قال ) : فلا بأس أن الشافعي والاعتكاف سنة حسنة يدخل المعتكف رأسه في البيت ليغسل ويرجل . ويجوز بغير صوم وفي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق
( قال ) : لو كان الاعتكاف يوجب الصوم وإنما هو تطوع لم يجز صوم شهر رمضان بغير تطوع وفي اعتكافه صلى الله عليه وسلم في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف [ ص: 157 ] فتفهموا رحمكم الله ودليل آخر لو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل لخروجه فيه من الصوم فلما لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم ، وقد { المزني أن يعتكف ليلة كانت عليه نذرا في الجاهلية ولا صيام فيها عمر } أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم