( قال ) : فإن اشترى جارية فأعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار ، واختار البائع نقض البيع  كان له وكان عتق المشتري باطلا ; لأنه أعتق ما لم يتم ملكه فإن أعتقها البائع كان جائزا ، ولو عجل المشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق في غفلة من البائع فاختار البائع فسخ البيع  كان على المشتري مهر مثلها وقيمة ولده منها يوم تلده ولحقه بالشبهة ، وإن وطئها البائع  فهي أمته والوطء اختيار لفسخ البيع . 
( قال  المزني    ) : وهذا عندي دليل على أنه إذا قال لامرأتين له إحداكما طالق  فكان له الخيار فإن وطئ إحداهما أشبه أن يكون قد اختارها ، وقد طلقت الأخرى كما جعل الوطء اختيارا لفسخ البيع . 
				
						
						
