( قال ) : وإذا الشافعي فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع فإن وجد بالدنانير أو الدراهم عيبا فهو بالخيار إن شاء حبس الدنانير بالدراهم سواء قبل التفرق أو بعده أو حبس الدراهم بالدنانير أو نقض البيع ، وإذا تبايعا ذلك بغير عين الدنانير والدراهم وتقابضا ثم وجد بالدنانير أو بعض الدراهم عيبا قبل أن يتفرقا أبدل كل واحد منهما صاحبه المعيب ، وإن كان بعد التفرق ففيه أقاويل . أحدها : أنه كالجواب في العين . والثاني : أن يبدل المعيب ; لأنه بيع صفة أجازها المسلمون إذا قبضت قبل التفرق ويشبه أن يكون من حجته كما لو اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها أخذ صاحبه بمثله . اشترى سلما بصفة ثم قبضه فأصاب به عيبا
( قال ) : وتنوع الصفات غير تنوع الأعيان ومن أجاز بعض الصفقة رد المعيب من الدراهم بحصتها من الدينار .
( قال ) : إذا كان بيع العين والصفات من الدنانير بالدراهم فيما يجوز بالقبض قبل الافتراق سواء وفيما يفسد به البيع من الافتراق قبل القبض سواء لزم أن يكونا في حكم المعيب بعد القبض سواء ، وقد قال يرد الدراهم بقدر حصتها من الدينار . المزني