باب بيع اللحم باللحم ( قال ) : الشافعي لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن ، وقال في موضع آخر فيها قولان . فخرجهما ثم قال في آخره : ومن قال اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله . اللحم كله صنف وحشيه ، وإنسيه وطائره
( قال ) : فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال وأن ذلك ليس على الأسماء الجامعة وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف . المزني
( قال [ ص: 176 ] ) : وقد قطع قبل هذا الباب بأن المزني أصناف مختلفة فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى ، وقال في الإملاء على مسائل ألبان البقر والغنم والإبل المجموعة : فإذا مالك فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها . اختلفت أجناس الحيتان
( قال ) : وفي ذلك كفاية لما وصفنا . وبالله التوفيق . المزني