باب البيع قبل القبض ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه   } ، وقال  ابن عباس  أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال  ابن عباس  برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . 
( قال  الشافعي    ) : وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام  حتى يقبض ; لأن ضمانه من البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض ; لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد روى {  عمر   وابن عمر  أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره   } ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه    ; لأنه غير مضمون على غيره ولو أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه ، وقال اكتاله لك  لم يجز ; لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فإن قال أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز ; لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه ، وكذا روى الحسن    { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع  [ ص: 180 ] الطعام حتى تجري فيه الصيعان   } ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه    ; لأنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا منها . 
				
						
						
