ولو ومثله يحدث فالقول قول البائع مع يمينه على البت لقد باعه بريئا من هذا العيب . اختلفا في العيب
( قال ) : يحلف بالله ما بعتك هذا العبد وأوصلته إليك وبه هذا العيب ; لأنه قد يبيعه إياه وهو بريء ثم يصيبه قبل أن يوصله إليه . المزني
( قال ) : ينبغي في أصل قوله أن يحلفه لقد أقبضه إياه وما به هذا العيب من قبل أنه يضمن ما حدث عنده قبل دفعه إلى المشتري ، ويجعل للمشتري رده بما حدث عند البائع ولو لم يحلفه إلا على أنه باعه بريئا من هذا العيب أمكن أن يكون صادقا ، وقد حدث العيب عنده قبل الدفع فنكون قد ظلمنا المشتري ; لأن له الرد بما حدث بعد البيع في يد البائع فهذا يبين لك ما وصفنا أنه لازم في أصله على ما وصفنا من مذهبه . المزني