( قال ) : ولو الشافعي ففيها قولان . أحدهما : أن البيع جائز كما يكون العتق جائزا وعلى السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته . والثاني : أن البيع مفسوخ من قبل أن الجناية في عنقه كالرهن فيرد البيع ويباع فيعطي رب الجناية جنايته ، وبهذا أقول إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثر كما يكون هذا في الرهن . باع عبده ، وقد جنى
( قال ) : قلت أنا أقوله كما يكون العتق جائزا تجويزا منه للعتق ، وقد سوى في الرهن بين إبطال البيع والعتق فإذا جاز العتق في الجناية فالبيع جائز مثله . المزني