{ } ( قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ) : الشافعي وليس من أخلاق أهل الدين وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي بها السوام فيعطي بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه فهو عاص لله بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد الشراء نافذ ; لأنه غير النجش ، وقال صلى الله عليه وسلم { والنجش خديعة } . لا يبع على بيع بعض
( قال ) : وبين في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة فيكون المشتري مغتبطا أو غير نادم فيأتيه رجل قبل أن يتفرقا فيعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه بأن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا إفساد ، وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما والبيع [ ص: 187 ] فيه لازم . الشافعي
( قال ) : وكذلك المدلس عصى الله به والبيع فيه لازم وكذلك الثمن حلال ( قال المزني ) : الثمن حرام على المدلس . الشافعي