باب بيع وسلف ( قال ) : { الشافعي } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف
( قال ) : وذلك أن من سنته صلى الله عليه وسلم أن تكون الأثمان معلومة والبيع معلوما فلما كنت إذا الشافعي كنت لم أشترها بمائة مفردة ولا بمائتين ، والمائة السلف عارية له بها منفعة مجهولة وصار الثمن غير معلوم ولا خير في أن اشتريت منك دارا بمائة على أن أسلفك مائة ولا على أن يعطيه إياها في بلد كذا ، ولو أسلفه إياها بلا شرط فلا بأس أن يشكره فيقضيه خيرا منها ، ولو يسلفه مائة على أن يقبضه خيرا منها كان له أن يرجع متى شاء وذلك أنه ليس بإخراج شيء من ملكه ولا أخذ منه عوضا فيلزمه ، وهذا معروف لا يجب له أن يرجع فيه . كان له على رجل حق من بيع أو غيره حال فأخره به مدة