باب تصرف الوصي في مال موليه ( قال  الشافعي    ) : وأحب أن يتجر الوصي بأموال من يلي  ولا ضمان عليه قد اتجر  عمر  بمال يتيم وأبضعت عائشة  بأموال بني محمد بن أبي بكر  في البحر وهم أيتام تليهم ، وإذا كنا نأمر الوصي أن يشتري بمال اليتيم عقارا ; لأنه خير له لم يجز أن يبيع له عقارا إلا لغبطة أو حاجة . 
				
						
						
