ولو فجائز قال أقاله بعض السلم ، وقبض بعضا ذلك المعروف وأجازه ابن عباس . عطاء
( قال ) : وإذا أقاله فبطل عنه الطعام وصار عليه ذهبا تبايعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض وغيره ; لأنهما بيع والإقالة فسخ بيع ولو عجل له قبل محله أدنى من حقه أجزته ولا أجعل للتهمة موضعا . ولا يجوز في السلف الشركة ولا التولية