ولو أقاله بعض السلم ، وقبض بعضا  فجائز قال  ابن عباس  ذلك المعروف وأجازه  عطاء    . 
( قال ) : وإذا أقاله فبطل عنه الطعام وصار عليه ذهبا تبايعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض وغيره ولا يجوز في السلف الشركة ولا التولية    ; لأنهما بيع والإقالة فسخ بيع ولو عجل له قبل محله أدنى من حقه أجزته ولا أجعل للتهمة موضعا . 
				
						
						
