[ ص: 191 ] باب التسعير ( قال ) : أخبرنا الشافعي الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن عن القاسم بن محمد أنه مر عمر بسوق المصلي وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسر له مدين بدرهم فقال بحاطب بن أبي بلتعة لقد حدثت بعير مقبلة من عمر الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك فلما رجع فإما أن ترفع في السعر ، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت حاسب نفسه ثم أتى عمر في داره فقال له إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع . حاطبا
( قال ) : وهذا الحديث مستقصى ليس بخلاف لما روى الشافعي ولكنه روى بعض الحديث أو رواه من روى عنه وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول ; لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها . مالك