( قال ) : وإن كان الشافعي إلا في حال واحدة أن يقل الطالبون عن المطلوبين وينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين . المسلمون هم الطالبين لم يكن لهم أن يصلوا ركبانا ، ولا مشاة يومئون إيماء
[ ص: 259 ] عليهم فإذا كان هذا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء ، ولم يكن لهم الإمعان في الطلب فكان عليهم العودة إلى أصحابهم ، وموضع منعتهم ، ولم يكن لهم أن ينتقلوا بالطلب حتى يضطروا إلى أن يصلوا المكتوبة إيماء ( قال ) : ومثله أن يكثروا ، ويمعنوا حتى يتوسطوا بلاد العدو فيقلوا في كثرة العدو فيكون عليهم أن يرجعوا ، ولهم أن يصلوا في هذه الحال مومئين إذا خافوا عودة العدو إن نزلوا ، ولا يكون لهم أن يمعنوا في بلاد العدو ، ولا طلبه إذا كانوا يضطرون إلى أن يومئوا إيماء ، ولهم ذلك ما كانوا عند أنفسهم لا يضطرون إليه ( قال الشافعي ) : وإذا صلوا يومئون إيماء فعاد عليهم العدو من جهة ، توجهوا إليهم ، وهم في صلاتهم لا يقطعونها ، وداروا معهم أين داروا ( قال الشافعي ) : ، ولا يقطع صلاتهم توجههم إلى غير القبلة ، ولا أن يترس أحدهم عن نفسه أو يضرب الضربة الخفيفة أو رهقة عدو أو يتقدم التقدم الخفيف عليه برمح أو غيره فإن أعاد الضرب ، وأطال التقدم قطع صلاته ، وكان عليه إذا أمكنه أن يصلي غير مقاتل ، ومتى لم يمكنه ذلك صلى وهو يقاتل ، وأعاد الصلاة إذا أمكنه ذلك ، ولا يدع الصلاة في حال يمكنه أن يصلي فيها . الشافعي