ولو لم يجز الآخر ; لأنه كان رهنا كله بالألف الأولى كما لو تكارى دارا سنة بعشرة ثم اكتراها تلك السنة بعينها بعشرين لم يكن الكراء الثاني إلا بعد فسخ الأول . ( قال أسلفه ألفا برهن ثم سأله الراهن أن يزيده ألفا ويجعل الرهن الأول رهنا بها وبالألف الأولى ففعل ) : قلت أنا : وأجازه في القديم وهو أقيس ; لأنه أجاز في الحق الواحد بالرهن الواحد أن يزيده في الحق رهنا فكذلك يجوز أن يزيده في الرهن حقا . المزني
( قال ) : ولو الشافعي جازت الشهادة في الحكم فإن تصادقا فهو ما قالا . أشهد المرتهن أن هذا الرهن في يده بألفين