وإذا فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتهن ، ولو بيع الرهن لم يضمن الحاكم ولا العدل ; لأنه أمين وأخذ المستحق متاعه والحق والثمن في ذمة الميت والعهدة عليه كهي لو باع على نفسه فليس الذي يبيع له الرهن من العهدة بسبيل ولو باع العدل فقبض الثمن فقال ضاع فهو مصدق ، وإن قال : دفعته إلى المرتهن وأنكر ذلك المرتهن فالقول قوله ، وعلى الدافع البينة ولو باع بدين كان ضامنا . ولو قال له أحدهما : بع بدنانير والآخر بع بدراهم لم يبع بواحد منهما لحق المرتهن في ثمن الرهن وحق الراهن في رقبته وثمنه وجاء الحاكم حتى يأمره بالبيع بنقد البلد ثم يصرفه فيما الرهن فيه ، وإن تغيرت حال العدل فأيهما دعا إلى إخراجه كان ذلك له ، وإن أراد العدل رده وهما حاضران فذلك له ولو دفعه بغير أمر الحاكم من غير محضرهما ضمن ، وإن كانا بعيدي الغيبة لم أر أن يضطره على حبسه ، وإنما هي وكالة ليست له فيها منفعة وأخرجه الحاكم إلى عدل . مات الراهن فأمر الحاكم عدلا فباع الرهن وضاع الثمن من يدي العدل فاستحق الرهن