وأكره أن وأجبره على أن يضعهما على يدي مسلم ولا بأس برهنه ما سواهما { يرهن من مشرك مصحفا أو عبدا مسلما أبي الشحم اليهودي } . ( قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند ) : في غير كتاب الرهن الكبير : إن الشافعي باطل . الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني