( قال ) : وأقل ما يكفيه وأهله يومه من الطعام والشراب ، وإن كان لبيع ماله حبس أنفق منه عليه ، وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة كان ذلك في شتاء أو صيف حتى يفرغ من قسم ماله بين غرمائه ، وإن كانت ثيابه كلها عوالي مجاوزة القدر اشتري له من ثمنها أقل ما يلبس أقصد ما يكفيه في مثل حاله ، ومن تلزمه مؤنته . وليس على المفلس أن يؤاجر وذو العسرة ينظر إلى ميسرة ، ويترك له من ماله قدر ما لا غنى به عنه