[ ص: 204 ] باب الصلح ( قال ) : روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . عمر بن الخطاب
( قال ) : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح فإن الشافعي فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز . ولو صالح رجل أخاه من مورثه فالصلح باطل ، ويرجع المدعي على دعواه ، ويأخذ منه صاحبه ما أعطاه ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه ; لأنه تطوع به . ادعى رجل على رجل حقا فصالحه من دعواه وهو منكر