وإن فاستحق العبد رجع إلى الدار فأخذها منه . ولو صالحه على دار أقر له بها بعبد قبضه فهي عارية إن شاء أخرجه منها أو صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى كان للمشتري الخيار في أن يجيز البيع وتكون الخدمة على العبد للمصالح أو يرد البيع . ( قال صالحه على أن يسكنها الذي هي في يديه وقتا ) : ولو مات العبد جاز من الصلح بقدر ما استخدم وبطل منه بقدر ما بقي . الشافعي