وإن فهو بينهما نصفين ; لأن سقف السفل تابع له وسطح العلو أرض له فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بنائه فإن تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه ونقض الجدران له ، ومتى شاء أن يهدمها هدمها وكذلك الشركاء في نهر أو بئر لا يجبر أحدهم على الإصلاح لضرر ، ولا غيره ، ولا يمنع المنفعة فإن أصلح غيره فله عين ماله متى شاء نزعه ، وقال في كتاب الدعوى والبينات على [ ص: 205 ] كتاب اختلاف كان البيت السفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا سقفه فإذا أفاد صاحب السفل مالا أخذ منه قيمة ما أنفق في السفل . أبي حنيفة
( قال ) قلت أنا : الأول أولى بقوله ; لأن الثاني متطوع فليس له أخذه من غيره إلا أن يراضيه عليه . المزني