وإذا فالصلح جائز والوارث المقر متطوع لا يرجع على إخوته بشيء . ولو أقر أحد الورثة في دار في أيديهم بحق لرجل ثم صالحه منه على شيء بعينه فجائز . ادعى رجل على رجل بيتا في يديه فاصطلحا بعد الإقرار على أن يكون لأحدهما سطحه والبناء على جدرانه بناء معلوما
( قال ) قلت أنا : لا يجوز أقيس على قوله في إبطاله أن يعطي رجلا مالا على أن يشرع في بنائه حقا فكذلك لا يجوز الصلح على أن يبني على جدرانه بناء . المزني