( قال ) وإذا الشافعي ، وكل ذلك سواء فإن أجمع [ ص: 260 ] مقام أربع أتم ، وإن لم يجمع مقام أربع لم يتم فإن ألجأت به حرب أو مقام لغير ذلك فاستيقن مقام أربع أتم ، وإن لم يستيقن قصر ما بينه وبين ثماني عشرة ليلة فإن جاوز ذلك أتم ، فإذا شخص عن موضعه قصر . ثم هكذا كلما أقام ، وسافر لا يختلف . غزا الإمام العدو فكان سفره مما تقصر فيه الصلاة ثم أقام لقتال مدينة أو عسكر أو رد السرايا أو لحاجة أو عرجة في صحراء أو إلى مدينة أو في مدينة من بلاد العدو أو بلاد الإسلام