باب الكفالة ( قال ) : قال الله - جل ثناؤه - { المزني قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وقال - عز وجل - { سلهم أيهم بذلك زعيم } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } والزعيم في اللغة هو الكفيل وروي عن والزعيم غارم أنه قال { أبي سعيد الخدري - رضوان الله عليه - هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم أقبل على علي رضي الله عنه فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك علي } . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين فقالوا نعم درهمان قال صلوا على صاحبكم فقال
( قال ) قلت أنا : وفي ذلك دليل أن الدين الذي كان على الميت لزم غيره بأن ضمنه وروى المزني في قسم الصدقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } ذكر منها رجلا تحمل بحمالة فحلت الصدقة . لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة
( قلت أنا ) : فكانت الصدقة محرمة قبل الحمالة فلما تحمل لزمه الغرم بالحمالة فخرج من معناه الأول إلى أن حلت له الصدقة .
( قال ) : وإذا الشافعي فللمضمون له أن يأخذ أيهما شاء فإن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه ، وإن تطوع بالضمان لم يرجع . ضمن رجل عن رجل حقا
( قال ) قلت أنا : وكذلك كل المزني فإن أدى ذلك الضامن عن المضمون عنه بأمره رجع به عليه ، وإن أداه بغير أمره كان متطوعا لا يرجع به فإن أخذ الضامن بالحق وكان ضمانه بأمر الذي هو عليه فله أخذه بخلاصه ، وإن كان بغير أمره لم يكن له أخذه في قياس قوله . ضامن في دين وكفالة بدين وأجرة ، ومهر وضمان عهدة وأرش جرح ودية نفس