ولو حلف وبرئ وقضى على الذي عليه الدين بدفع الألف إلى الطالب ، ويدفع ألفا إلى الضامن ; لأنه دفعها بأمره وصارت له دينا عليه فلا يذهب حقه ظلم الطالب له ولو أن الطالب طلب الضامن فقال لم تدفع إلي شيئا قضي عليه بدفعها ثانية ، ولم يرجع على الآمر إلا بالألف التي ضمنها عنه ; لأنه يقر أن الثانية ظلم من الطالب له فلا يرجع على غير من ظلمه ولو ضمن عن رجل بأمره ألف درهم عليه لرجل فدفعها بمحضره ثم أنكر الطالب أن يكون قبض شيئا ( قال ضمن لرجل ما قضى به له على آخر أو ما شهد به فلان عليه ) : لا يجوز هذا ، وهذه مخاطرة . الشافعي