( قال ) : وإذا الشافعي أتم الصلاة ، وإن غزا أحد من موضع لا تقصر فيه الصلاة أتموا معا ، وكذلك يتم من المسافرين من دخل معه قبل أن يسلم من الصلاة فإذا كان الإمام مقيما فصلي صلاة الخوف بمسافرين ، ومقيمين ثبت قائما يقرأ حتى يقضي المسافرون ركعة والمقيمون ثلاثا ثم ينصرفون ، وتأتي الطائفة الأخرى ، ويصلي لهم الركعة التي بقيت ، ويثبت جالسا حتى يقضي المسافرون ركعة ، والمقيمون ثلاثا ، ولو سلم ، ولم ينتظر الآخرين أجزأته صلاته ، وأجزأتهم صلاتهم إذا قصر ، وأكره ذلك له ، صلى صلاة خوف فصلى الركعة الأولى ، وهو مسافر بمسافرين ومقيمين سواء ; لا تختلف في شيء . ، وصلاة الخوف في البر ، والبحر