( قال ) : رحمه الله ولو المزني فقال للموكل جعلي قبلك ، وقد دفعت إليك مالك فقال بل خنتني فالجعل مضمون لا تبرئه منه دعواه الخيانة عليه جعل للوكيل فيما وكله جعلا فهو ضامن للمال والطعام له ; لأنه خرج من وكالته بالتعدي واشترى بغير ما أمره به ولو دفع إليه مالا يشتري له به طعاما فسلفه ثم اشترى له بمثله طعاما ، ومن باع بما لا يتغابن الناس بمثله فبيعه مردود ; لأن ذلك تلف على صاحبه فهذا قول ، ولا يجوز للوكيل ، ولا الموصى أن يشتري من نفسه ، ومعناه ولو الشافعي فالقول قول الآمر مع يمينه ، وتكون الجارية في الحكم للوكيل . قال أمرتك أن تشتري لي هذه الجارية بعشرة فاشتريتها بعشرين فقال الوكيل بل أمرتني بعشرين
( قال ) : المزني يحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر للمأمور فيقول إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقل بعته إياها بعشرين ، ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج ولمن يبتاعه منه . والشافعي