[ ص: 211 ] كتاب الإقرار باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية ( قال ) : رحمه الله ولا يجوز إلا إقرار بالغ حر رشيد ، ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره فإذا الشافعي قيل له أقرر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء من مال أو تمرة أو فلس واحلف ما له قبلك غيره فإن أبي حلف المدعى على ما ادعى واستحقه مع نكول صاحبه ، وسواء قال : له علي مال أو مال كثير أو عظيم فإنما يقع عليه اسم مال فأما من ذهب إلى ما تجب فيه الزكاة فلا أعلمه خبرا ، ولا قياسا أرأيت إذا أغرمت مسكينا يرى الدرهم عظيما أو خليفة يرى ألف ألف قليلا إذا أقر بمال عظيم مائتي درهم والعامة تعلم أن ما يقع في القلب من مخرج قوليهما مختلف فظلمت المقر له إذ لم تعطه من خليفة إلا التافه وظلمت المسكين إذ أغرمته أضعاف العظيم إذ ليس عندك في ذلك إلا محمل كلام الناس ، وسواء قال له علي دراهم كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فهي ثلاثة . وإذا قال الرجل لفلان علي شيء ثم جحد قيل له أعطه أي ألف شئت فلوسا أو غيرها واحلف أن الألف التي أقررت بها هي هذه . قال له علي ألف ودرهم ، ولم يسم الألف
وكذلك لو لم يجعل الألف الأول عبيدا أو دورا ، وإذا أقر بألف وعبد أو ألف ودار قيل له أقر له بأي ألف شئت إذا كان الدرهم مستثنى منها ، ويبقى بعده شيء قل أو كثر . وكذلك لو قال له علي ألف إلا درهما أجبرته على أن يبقي بعد الاستثناء شيئا قل أو كثر ، وإن قال له علي ألف إلا كر حنطة أو إلا عبدا ، وإن قال له قبلي كذا أقر بما شاء واحدا ، ولو قال كذا وكذا أقر بما شاء اثنين ، وإن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهمين ; لأن كذا يقع على درهم . ثم قال في موضع آخر : إن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم . أقر بثوب في منديل أو تمر في جراب فالوعاء للمقر
( قال ) : وهذا خلاف الأول وهو أشبه بقوله ; لأن كذا يقع على أقل من درهم ، ولا يعطى إلا اليقين . المزني