الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو قال له عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة ، ولو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده ، ولو أقر أن العبد الذي تركه أبوه لفلان ثم وصل أو لم يصل دفعه أو لم يدفعه فقال بل لفلان آخر فهو للأول ، ولا غرم عليه للآخر ، ولا يصدق على إبطال إقراره في مال قد قطعه للأول ، وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده فردا ثم اشترياه فإن صدقهما البائع رد الثمن ، وكان له الولاء ، وإن كذبهما عتق بإقرارهما ، والولاء موقوف فإن مات العبد وترك مالا كان موقوفا حتى يصدقهما فيرد الثمن إليهما والولاء له دونهما .

( قال المزني ) رحمه الله أصل قوله أن من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه ، ولا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب فإن كان قولهما صدقا فالثمن دين لهما على الجاحد ; لأنه باع مولى له ، وما ترك فهو لمولاه ، ولهما أخذ الثمن منه ، وإن كان قولهما كذبا فهو عبدهما ، وما ترك فهو لهما ، واليقين أن لهما قدر الثمن من مال الميت إذا لم يكن له وارث غير بائعه وترك أكثر من الثمن ، وإن كان ما ترك أقل من الثمن لم يكن لهما غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية