ولو كانت مضمونة ، ولو قال له عندي ألف درهم عارية فالقول قول الذي هو في يده ، ولو أقر في عبد في يده لفلان وأقر العبد لغيره فهو للأول ، ولا غرم عليه للآخر ، ولا يصدق على إبطال إقراره في مال قد قطعه للأول ، وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده فردا ثم اشترياه فإن صدقهما البائع رد الثمن ، وكان له الولاء ، وإن كذبهما عتق بإقرارهما ، والولاء موقوف فإن مات العبد وترك مالا كان موقوفا حتى يصدقهما فيرد الثمن إليهما والولاء له دونهما . أقر أن العبد الذي تركه أبوه لفلان ثم وصل أو لم يصل دفعه أو لم يدفعه فقال بل لفلان آخر
( قال ) رحمه الله أصل قوله أن من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه ، ولا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب فإن كان قولهما صدقا فالثمن دين لهما على الجاحد ; لأنه باع مولى له ، وما ترك فهو لمولاه ، ولهما أخذ الثمن منه ، وإن كان قولهما كذبا فهو عبدهما ، وما ترك فهو لهما ، واليقين أن لهما قدر الثمن من مال الميت إذا لم يكن له وارث غير بائعه وترك أكثر من الثمن ، وإن كان ما ترك أقل من الثمن لم يكن لهما غيره . المزني