وإذا فكما قال ; لأنه وصل فلو سكت عنه ثم قال من بعده هي وديعة ، وقد هلكت لم يقبل منه ; لأنه حين أقر ضمن ثم ادعى الخروج فلا يصدق . ولو قال : له من مالي ألف درهم سئل فإن قال هبة فالقول قوله ; لأنه أضافها [ ص: 213 ] إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين فلا يلزمه إلا أن يقر ورثته . ولو قال : له علي ألف درهم وديعة فإن قال هبة ، فالقول قوله ; لأنه أضافها إلى نفسه فإن مات قبل أن يتبين لم يلزمه إلا أن يقر ورثته . ولو قال له من داري هذه نصفها لزمه ما أقر به ولو قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى كان له أن يخرجه منها متى شاء . ولو قال : له من هذه الدار نصفها قبل منه . أقر للميت بحق وقال هذا ابنه وهذه امرأته
( قلت ) : هذا خلاف قوله فيما مضى من الإقرار بالوكالة في المال وهذا عندي أصح . المزني