أجارتنا بيني فإنك طالقة ، وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة
كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا
وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة [ ص: 219 ] حبستك حتى لامني الناس كلهم
وخفت بأن تأتي لدي ببائقة وذوقي فتى حي فإني
ذائق فتاة لحي مثل ما أنت ذائقة
( قال ) : رحمه الله وحديثنا أثبت إسنادا مما روى الشافعي عبد الملك عن عن عطاء وأشبههما لفظا وأعرفهما في الفرق بين المقاسم وبين من لم يقاسم ; لأنه إذا باع مشاعا باع غير متجزي فيكون شريكه أحق به ; لأن حقه شائع فيه وعليه في الداخل سوء مشاركة ، ومؤنة مقاسمة وليس كذلك المقسوم . جابر
( قال ) : رحمه الله ولا شفعة إلا في مشاع وللشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع فإن علم فطلب مكانه فهي له ، وإن أمكنه فلم يطلب بطلت شفعته فإن علم فأخر الطلب فإن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته ، وإلا فلا شفعة له ، ولا يقطعها طول غيبته ، وإنما يقطعها أن يعلم فيترك فإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه ، وإن اشتراها بسلعة فهي له بقيمة السلعة ، وإن تزوج بها فهي للشفيع بقيمة المهر فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة الشقص ، وإن اشتراها بثمن إلى أجل قيل للشفيع إن شئت فعجل الثمن وتعجل الشفعة ، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل . الشافعي
( قال ) : رحمه الله ولو الشافعي فكلاهما سواء ; لأنهما فيها شريكان . ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحدهما نصيبه فأراد أخوه الشفعة دون عمه
( قال ) : رحمه الله هذا أصح من أحد قوليه إن أخاه أحق بنصيبه . المزني
( قال ) : وفي تسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ قضاء لأحد قوليه على الآخر في أخذ الشفعاء بقدر الأنصباء ، ولم يختلف قوله في المعتقين نصيبين من عبد أحدهما أكثر من الآخر في أن جعل عليهما قيمة الباقي منه بينهما سواء إذا كانا موسرين قضى ذلك من قوله على ما وصفنا . المزني
( قال ) : رحمه الله ولورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذه أبوهم بينهم على العدد امرأته وابنه في ذلك سواء . الشافعي
( قال ) : وهذا يؤكد ما قلت أيضا ، ( قال المزني ) : رحمه الله فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن فإن حضر ثان أخذ منه النصف بنصف الثمن فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث بثلث الثمن حتى يكونوا سواء فإن كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما فإن سلم بعضهم ما يكن لبعض إلا أخذ الكل أو الترك وكذلك لو أصابها هدم من السماء إما أخذ الكل بالثمن ، وإما ترك ولو قاسم وبنى قيل للشفيع إن شئت فخذ بالثمن وقيمة البناء اليوم أو دع ; لأنه بنى غير متعد فلا يهدم ما بنى . الشافعي
( قال ) : رحمه الله هذا عندي غلط وكيف لا يكون متعديا ، وقد بنى فيما للشفيع فيه شرك مشاع ولولا أن للشفيع فيه شركا ما كان شفيعا إذ كان الشريك إنما يستحق الشفعة ; لأنه شريك في الدار والعرصة بحق مشاع فكيف يقسم وصاحب النصيب وهو الشفيع غائب والقسم في ذلك فاسد وبنى فيما ليس له فكيف يبني غير متعد والمخطئ في المال والعامد سواء عند المزني . ألا ترى لو أن الشافعي أنه يأخذ عرصته ، ويهدم الباني بناءه ، ويقلعه في قول رجلا اشترى عرصة بأمر القاضي فبناها فاستحقها رجل رحمه الله فالعامد والمخطئ في بناء ما لا يملك سواء . الشافعي
( قال ) : رحمه الله ولو كان الشقص في النخل فزادت كان له أخذ زائده . الشافعي