( قال ) : وإذا المزني كان له الرد على المشتري فإن استحقت من الشفيع رجع بالثمن على المشتري ورجع المشتري على البائع ولو كان المشتري اشتراها بدنانير بأعيانها ثم أخذها الشفيع بوزنها فاستحقت الدنانير الأولى فالشراء والشفعة باطل ; لأن الدنانير بعينها تقوم مقام العرض بعينه في قوله ، ولو استحقت الدنانير الثانية كان على الشفيع بدلها . تبرأ البائع من عيوب الشفعة ثم أخذها الشفيع
( قال ) : ولو حط البائع للمشتري بعد التفرق فهي هبة له وليس للشفيع أن يحط .