( قال ) : ولو المزني كان للشفيع أخذه بالأرش ، ولو شجه موضحة عمدا فصالحه منها على شقص وهما يعلمان أرش الموضحة فسواء لا شفعة له في قياس قوله ; لأن الخمر والخنزير لا قيمة لهما عنده بحال ، والمسلم والذمي في الشفعة سواء اشترى ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير وتقابضا ثم قام الشفيع وكان نصرانيا أو نصرانية فأسلم ، ولم يزل مسلما هذا كله قياس قول ، ولا شفعة في عبد ، ولا أمة ، ولا دابة ، ولا ما لا يصلح فيه القسم ، ومعناه ، وبالله التوفيق . الشافعي