( قال ) : وإن الشافعي ففيها قولان . أحدهما : أن الزكاة على رأس المال والربح وحصة ربح صاحبه ، ولا زكاة على العامل ; لأن ربحه فائدة فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربح زكاة مع المال ; لأنه خليط بربحه ، وإن رجعت السلعة إلى رأس المال كان لرب المال ، . والقول الثاني : أنها تزكى بربحها لحولها ; لأنها لرب المال ، ولا شيء للعامل في الربح إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ماله . حال على سلعة في القراض [ ص: 222 ] حول وفيها ربح
( قال ) : هذا أشبه بقوله ; لأنه قال لو المزني كان له بيعه فلو ملك من أبيه شيئا لعتق عليه ، وهذا دليل من قوله على أحد قوليه ، وقد قال اشترى العامل أباه وفي المال ربح رحمه الله لو كان له ربح قبل دفع المال إلى ربه لكان به شريكا ولو خسر حتى لا يبقى إلا قدر رأس المال كان فيما بقي شريكا ; لأن من ملك شيئا زائدا ملكه ناقصا . الشافعي