[ ص: 224 ] كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي ( قال ) : رحمه الله ولا بأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلمانا يعملون معه ، ولا يستعملهم في غيره . الشافعي
( قال ) : ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعملوا له بغير نفقة .
( قال ) رحمه الله وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قوله وقياسه ، وبالله التوفيق . فمن ذلك لو المزني لم يجز في معنى قوله قياسا على شرط المضاربة يعملان في المال جميعا فمعنى ذلك أنه أعانه معونة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة . ولو ساقاه على نخل سنين معلومة على أن يعملا فيها جميعا لم يجز في قياس قوله كالبيعتين في بيعة ، وله في الفاسد أجر مثله في عمله فإن ساقاه على النصف على أن يساقيه في حائط آخر على الثلث جاز ولو ساقاه أحدهما نصيبه على النصف والآخر نصيبه على الثلث وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة ، وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم يجز . ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل النصف ، ومن العجوة الثلث ، ومن الصيحاني الربع