ولو لم يجز ; لأن معنى ذلك أن عقد له العامل أن يخدمه في نصفه بغير بدل وسلم له مع خدمته من ربح نصفه تمام ثلثي الجميع بغير عوض فإن عمل المساقي في هذا أو المقارض فالربح بينهما نصفين ، ولا أجرة للعامل ; لأنه عمل على غير بدل ولو قارضه على أن للعامل ثلث الربح والثلثين لصاحبه لم يكن لمساقاتهما معنى فإن عملا فلأنفسهما عملا والثمر بينهما نصفين . ساقى أحدهما صاحبه على نخل بينهما سنة معروفة على أن يعملا فيها جميعا على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين