ولو كان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتحالف هو والمنكر وللعامل أجر مثله في نصفه ولو شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف ، ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز ، وإن جهلا ذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله والثمر لربه في قياس قوله ، وبالله التوفيق . دفعا نخلا إلى رجل مساقاة فلما أثمرت اختلفوا فقال العامل : شرطتما لي النصف ولكما النصف فصدقه أحدهما وأنكر الآخر