( قال ) : رحمه الله ولو الشافعي فهو في المكيلة جائز وفي الزائد فاسد له أجر مثله ولو أكرى حمل مكيلة ، وما زاد فبحسابه فله أجر ما حمل من الزيادة ، وإن كان الحمال هو الكيال فلا كراء له في الزيادة ولصاحبه الخيار في أخذ الزيادة في موضعه أو يضمن قمحه ببلده . حمل له مكيلة فوجدت زائدة