( قال ) : ولو . اختلفا في ثوب فقال ربه أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل قباء
( قال ) : رحمه الله بعد أن وصف قول الشافعي إن القول قول الخياط ; لاجتماعهما على القطع . وقول ابن أبي ليلى أن القول قول رب الثوب كما لو دفعه إلى رجل فقال رهن وقال ربه وديعة . أبي حنيفة
( قال ) : رحمه الله ولعل من حجته أن يقول ، وإن اجتمعا على أنه أمره بالقطع فلم يعمل له عمله كما لو استأجره على حمل بإجارة فقال قد حملته لم يكن ذلك له إلا بإقرار صاحبه وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول . الشافعي
( قال ) : رحمه الله القول ما شبه المزني بالحق ; لأنه لا خلاف أعلمه بينهم أن من أحدث حدثا فيما لا يملكه أنه مأخوذ بحدثه وأن الدعوى لا تنفعه فالخياط مقر بأن الثوب لربه وأنه أحدث فيه حدثا وادعى إذنه ، وإجارة عليه فإن أقام بينة على دعواه ، وإلا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث في ثوبه . الشافعي