( قال ) : وإن انقضت سنوه لم يكن لرب الأرض أن يقلع غرسه حتى يعطيه قيمته وقيمة ثمرته إن كانت فيه يوم يقلعه . الشافعي
( قال ) : رحمه الله ولرب الغراس إن شاء أن يقلعه على أن عليه ما نقص الأرض ، والغراس كالبناء إذا كان بإذن مالك الأرض مطلقا ، وما اكترى فاسدا وقبضها ، ولم يزرع ، ولم يسكن حتى انقضت السنة فعليه كراء المثل . الشافعي
( قال ) : رحمه الله القياس عندي - وبالله التوفيق - أنه إذا المزني أو أجل له أجلا يغرس فيه فانقضى الأجل أن الأرض والعرصة مردودتان ; لأنه لم يعره شيئا فعليه رد ما ليس له فيه حق على أهله ، ولا يجبر صاحب الأرض على شراء غراس ، ولا بناء إلا أن يشاء والله - عز وجل - يقول { أذن له ببناء في عرصة له سنين وانقضى الأجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وهذا قد منع ماله إلا أن يشتري ما لا يرضى شراءه فأين التراضي .