ولو تحالفا فإن كان قبل الركوب والزرع تحالفا وترادا ، وإن كان بعد ذلك كان عليه كراء المثل ولو اختلفا في اكتراء دابة إلى موضع أو في كرائها أو في إجارة الأرض فالقول قول رب الأرض مع يمينه ، ويقلع الزارع زرعه وعلى الزارع كراء مثله إلى يوم قلع زرعه وسواء كان في إبان الزرع أو غيره . قال رب الأرض بكراء ، وقال المزارع عارية
( قال ) : رحمه الله هذا خلاف قوله في كتاب العارية في المزني إن القول قول الراكب مع يمينه وخلاف قوله في الغسال راكب الدابة يقول أعرتنيها ، ويقول بل أكريتكها أن القول قول صاحب الثوب ، وأولى بقوله الذي قطع به في كتاب المزارعة ، وقد بينته في كتاب العارية . يقول صاحب الثوب بغير أجرة ، ويقول الغسال بأجرة