باب ( قال عطية الرجل ولده ) : رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن مالك الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه { رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا ، قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارجعه النعمان بن بشير } . عن
( قال ) : رحمه الله : وسمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الشافعي } . أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ فقال بلى قال فارجعه
( قال ) : رحمه الله وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل فيعرض في قلب المفضول شيء يمنعه من بره فإن القرابة ينفس بعضهم بعضا ما لا ينفس العدى . ومنها أن إعطاءه بعضهم جائز ولولا ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم " فارجعه " ، ومنها أن للوالد أن يرجع فيما أعطى ولده ، وقد فضل الشافعي أبو بكر رضي الله عنهما بنخل وفضل عائشة عمر رضي الله عنهما بشيء أعطاه إياه وفضل عاصما ولد عبد الرحمن بن عوف أم كلثوم ولو اتصل حديث { طاوس } لقلت به ، ولم أرد واهبا غيره وهب لمن يستثيب من مثله أو لا يستثيب . لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا والد فيما يهب لولده
( قال ) : وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه إما تحريما ، وإما لئلا يكون لأحد عليه يد ; لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية يراد ثوابها ، وكان يقبل الهدية { بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية } . ورأى لحما تصدق به على