( قال ) : وإن كان الشافعي بنى على صلاة الإمام كأنه الإمام لا يخالفه إلا فيما سأذكره إن شاء الله تعالى حتى يتشهد في آخر صلاة الإمام ، وذلك أن يكون الإمام أكمل ركعة ، وثبت قائما ثم قدمه فيثبت قائما حتى تقضي الطائفة الأولى وتسلم ، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي [ ص: 262 ] بقيت على الإمام ، ويجلس ويتشهد حتى تقضي الطائفة الأخرى فإذا قضوا التشهد قدم رجلا منهم فسلم بهم ثم قام هو ، وبنى لنفسه حتى تكمل صلاته ( قال كبر مع الإمام قبل أن يحدث الإمام ، وقد صلى الإمام ركعة ) : ولو لم يزد على أن يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد فيسلم ، ولا ينتظر الطائفة حتى تقضي فيسلم بها كرهت ذلك له ولا تفسد صلاته ، ولا صلاتهم . الشافعي