باب ذوي الأرحام ( قال ) رحمه الله : احتجاج المزني فيمن يؤول الآية في الشافعي قال لهم ذوي الأرحام لو كان تأويلها كما زعمتم كنتم قد خالفتموها . الشافعي
قالوا فما معناها ؟ . قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ الله - تبارك وتعالى - ذلك بقوله { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } على ما فرض الله لا مطلقا ألا ترى أن الزوج يأخذ أكثر مما يأخذ ذوو الأرحام ، ولا رحم له أو لا ترى أنكم تعطون ابن العم المال كله دون الخال وأعطيتم مواليه جميع المال دون الأخوال فتركتم الأرحام وأعطيتم من لا رحم له ؟ .