[ ص: 247 ] كتاب الوديعة ( قال ) : رحمه الله واذا الشافعي ضمن أودع رجل وديعة فأراد سفرا فلم يثق بأحد يجعلها عنده فسافر بها برا أو بحرا ضمن ، وإن دفنها في منزله ، ولم يعلم بها أحدا يأتمنه على ماله فهلكت ضمن فإن ، وإذا أودعها غيره وصاحبها حاضر عند سفره لم يضمن لم يكن حاضرا فأودعها أمينا يودعه ماله ضمن لخروجه بالتعدي من الأمانة ، ولو ، وإن تعدى فيها ثم ردها في موضعها فهلكت ولو ضمن أودع عشرة دراهم فأنفق منها درهما ثم رده فيها لم يضمن ، وإن بعثها إلى غير داره وهي تسقى في داره ضمن . وإن الدرهم أودعه وأمره بعلفها وسقيها فأمر من فعل ذلك بها في داره كما يفعل بدوابه ضمن ، وإن لم تكن كذلك فتلفت لم يضمن ، وينبغي أن يأتي الحاكم حتى يوكل من يقبض منه النفقة عليها ، ويكون دينا على ربها أو يبيعها فإن أنفق على غير ذلك فهو متطوع ولو لم يأمره بعلفها ، ولا بسقيها ، ولم ينهه فحبسها مدة إذا أتت على مثلها لم تأكل ، ولم تشرب هلكت لم يضمن فإن كان غير أمين ضمن فإن انتقل من قرية آهلة إلى غير آهلة ضمن . أوصى المودع إلى أمين
وإن ضمن فإن كان ضرورة وأخرجها إلى حرز لم يضمن ، ولو قال المودع أخرجتها لما غشيتني النار فإن علم أنه قد كان في تلك الناحية نار أو أثر يدل فالقول قوله مع يمينه . ولو قال شرط أن لا يخرجها من هذا الموضع فأخرجها من غير ضرورة فالقول قول المودع ، ولو قال دفعتها إليك فالقول قول المودع ولو دفعتها إلى فلان بأمرك : لم يضمن فإن لم يكن حرزا لها ضمن ، ولو حولها من خريطة إلى أحرز أو مثل حرزها لم يضمن ، ولو أكرهه رجل على أخذها : ولو شرط أن لا يرقد على صندوق هي فيه فرقد عليه كان قد زاده حرزا . ضمن ، وإن قال لم تودعني شيئا ثم قال قد كنت استودعتنيه فهلك لم يضمن ، ويده أحرز ، وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها ، وإن كانت بغير عينها مثل دنانير أو ما لا يعرف بعينه حاص رب الوديعة الغرماء ولو شرط أن يربطها في كمه فأمسكها بيده فتلفت قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا لا أحلف المودع بالله ما يدري أيهما هو ، ووقف ذلك لهما جميعا حتى يصطلحا فيه أو يقيم أحدهما بينة وأيهما حلف مع نكول صاحبه كان له . ادعى رجلان الوديعة مثل عبد أو بعير فقال هي لأحدكما ، ولا أدري أيكما هو