nindex.php?page=treesubj&link=10792_10800الترغيب في النكاح وغيره من الجامع ومن كتاب النكاح جديد وقديم ، ومن الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه ; لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77801تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم [ ص: 264 ] حتى بالسقط } وأنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35331من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح } ويقال : إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده .
( قال ) ومن لم تتق نفسه إلى ذلك فأحب إلي أن يتخلى لعبادة الله تعالى .
( قال ) وقد ذكر الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=60والقواعد من النساء } وذكر عبدا أكرمه فقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=39وسيدا وحصورا } والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبهن إلى النكاح فدل أن المندوب إليه من يحتاج إليه .
( قال ) وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان .
nindex.php?page=treesubj&link=10792_10800التَّرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْجَامِعِ وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ جَدِيدٍ وَقَدِيمٍ ، وَمِنْ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَا إذَا تَاقَتْ أَنْفُسُهُمَا إلَيْهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ وَرَضِيَهُ وَنَدَبَ إلَيْهِ وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77801تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ [ ص: 264 ] حَتَّى بِالسِّقْطِ } وَأَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35331مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ } وَيُقَالُ : إنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ .
( قَالَ ) وَمَنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إلَى ذَلِكَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّى لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى .
( قَالَ ) وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=60وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ } وَذَكَرَ عَبْدًا أَكْرَمَهُ فَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=39وَسَيِّدًا وَحَصُورًا } وَالْحَصُورُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَمْ يَنْدُبْهُنَّ إلَى النِّكَاحِ فَدَلَّ أَنَّ الْمَنْدُوبَ إلَيْهِ مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ .
( قَالَ ) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا حَاسِرَةً وَيَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَةٌ بِإِذْنِهَا وَبِغَيْرِ إذْنِهَا قَالَ اللَّه تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ .