[ ص: 272 ] باب . النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
( قال ) رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إذا حللت فآذنيني قالت : فلما حللت أخبرته أن لفاطمة بنت قيس معاوية خطباني فقال أما وأبا جهم فصعلوك لا مال له وأما معاوية فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أبو جهم أسامة } فدلت خطبته على خطبتهما أنها خلاف الذي نهى عنه أن يخطب على خطبة أخيه إذا كانت قد أذنت فيه فكان هذا فسادا عليه وفي الفساد ما يشبه الإضرار والله أعلم ، وقال عليه الصلاة والسلام لم تكن أخبرته أنها أذنت في أحدهما . وفاطمة